للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا: بأن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب في اليومين في وقت واحد، وصلى به سائر الصلوات في وقتين.

وزعم الأثرم أن هذه الأحاديث أثبت، وبها يعمل.

ومن قال: يمتد وقتها، قال: قد صح حديث بريدة، وكان ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فهو متأخر عن أحاديث صلاة جبريل.

وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك بقوله، وهو أبلغ من بيانه بفعله.

ويعضده: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»، خرج من عموم ذلك الصبح بالنصوص والإجماع، بقي ما عداها داخلا في العموم.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من حضره العشاء بتقديمه على الصلاة، ولولا اتساع وقت المغرب لكان تقديم العشاء تفويتا للمغرب عن وقتها للأكل، وهو غير جائز.

ولأن الجمع بين المغرب والعشاء جائز في وقت المغرب؛ للعذر بالاتفاق من القائلين: بأن وقتها واحد، ولا يمكن الجمع بينهما في وقت المغرب إلا مع امتداد وقتها واتساعه لوقوع الصلاتين.

<<  <   >  >>