للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

فإن حضرت ساعة قيام الشمس في كبد السماء فوقت نهي عن صلاة النافلة، وهو الوقت الثالث عند البسط، والثاني عند الإجمال، وهو وقت يسير.

وفي حديث عمرو بن عبسة - وقد تقدم -» ... ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل»، وفي حديث عقبة - وقد تقدم -» .. حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ..».

قال في المرقاة: «وحين يقوم قائم الظهيرة «: وهي شدة الحر نصفَ النهار.

في شرح السنة: قيام الشمس: وقت الزوال، مِن (قام) إذا وقف، نقله الطيبي، وقيل: حين تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار، مِن (قام) إذا اعتدل.

قال ابن الملك: وقت الظهر تكون الشمس واقفة عن السير، وتثبت في كبد السماء لحظة ثم تسير، وقيل: يظن أنها واقفة، قلت: هذا هو المعتمد.

<<  <   >  >>