للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع؛ ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب.

وسلك صاحب الهدي مسلكاً آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر؛ لاحتمال أن يكون - صلى الله عليه وسلم - دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول بن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد، وهو أولى في طريق الجمع.

وقال بن المنيّر في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بُيِّن لاتّكل الناس على ذلك، وتركوا ما عداها فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها" (١) ا. هـ.


(١) فتح الباري (٢/ ٤٢١).

<<  <   >  >>