للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها

والأولى البدار بأداء الفرض في أول الوقت، بعد الفراغ من راتبتها القبلية - وهي أربع ركعات بسلامين - ما لم يكن ثَم حر، فيستحب الإبراد حينئذ، وهكذا جميع الصلوات الخمس، يستحب أداؤها في أول الوقت، سوى الظهر حال الإبراد كما تقدم، والعشاء ما لم يشق على الناس، وسيأتي إن شاء الله ذكره في مكانه بحول الله وعونه، الأصل في ذلك ما دلت عليه الأخبار، وهو فعل النبي عليه الصلاة السلام الراتب.

وقد أخرج البخاري من طريق عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت

أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -، فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يصلي المكتوبة؟ فقال: «كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس» (١).


(١) صحيح البخاري (٥٤٧).

<<  <   >  >>