للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأي؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا (١) ا. هـ.

فائدة:

قال ابن عبد البر في التمهيد ما نصه: "وكل امرأة عليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها، وغسلها، وضوئها، وما لا غناء بها عنه من أمر دينها، وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء " (٢) ا. هـ.

قال أبو محمد: وباب الحيض مشكل في كثير من مسائله على العلماء، فكيف بمن دونهم، لكن مع الضبط والتحري لأصوله الجامعة - الأحاديث الصحيحة فيه - يطمئن القلب لأكثر مسائله، كما قال شيخ الإسلام في الاستقامة ما نصه: "بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة، ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة" (٣) ا. هـ.


(١) المغني (١/ ٢٧١).
(٢) التمهيد (٨/ ٣٣٨).
(٣) الاستقامة (١/ ٥٨).

<<  <   >  >>