قال ابن حجر: ووقت الاستواء المذكور وإن كان وقتا ضيقا لا يسع صلاة إلا أنه يسع التحريمة، فيحرم تعمد التحريم فيه" (١) ا. هـ.
وقال أبو الفضل في فتح الباري: ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.
ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلاً حتى بزغت الشمس يكره له التنفل؛ حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها أربعة أجود وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف - قلت: يعني البخاري - على شرطه فترجم على نفيه.