فإن دخل الوقت عليه وهو مقيم، ثم سافر فلا يلزمه التربيع عند جمهور العلماء، وهو الصحيح، فالعبرة بحاله عند فعل الصلاة، وهو الآن مسافر.
قال ابن المنذر في الأوسط:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافراً أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي"(١).
وقال في المغني ما نصه: فصل: "وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فقال ابن عقيل: فيه روايتان: إحداهما، قصرها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها. وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها.