فإذا فاتت سنة الصبح حتى أقيمت الصلاة استحب له قضاؤها بعدها.
قال في المغني ما نصه:"فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك.
وقال عطاء، وابن جريج، والشافعي: يقضيهما بعدها؛ لما روي عن قيس بن قهد - رضي الله عنه - قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال:«ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان». رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها، ولأنها صلاة ذات سبب، فأشبهت ركعتي الطواف.
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز؛ لعموم النهي، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». رواه الترمذي، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم".