قال ابن الجوزي - رحمه الله -: "وهو ثقة، أخرج عنه البخاري".
وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى.
وحديث قيس مرسل، قاله أحمد، والترمذي؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس، ولم يسمع منه، وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده، وهو مرسل أيضا، ورواه الترمذي، قال: قلت يا رسول الله: إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال:«فلا إذاً» .. وهذا يحتمل النهي.
وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن؛ لنخرج من الخلاف، ولا نخالف عموم الحديث، وإن فعلها فهو جائز؛ لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز. والله أعلم" (١).ا. هـ ...
قال أبو محمد: وقد أخرج الترمذي من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس».