للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

وما بعد صلاة العصر فوقت نهي، والنهي معلق بفعل الصلاة، لا بدخول وقت صلاة العصر - كما هو أحد الأقوال في الصبح - وتقدم الكلام عليه.

والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر مستفيضة، وهو القول الراجح لأدلة كثيرة، وقد جاءت أخبار تدل على جواز التنفل بعد العصر والشمس نقية، وفي بعضها مرتفعة، وهي لا تقاوم في الصحة أحاديثَ النهي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تدل على الإباحة بالمفهوم، وقد عورضت بمنطوق الأخبار الصحيحة، والمنطوق مقدم على المفهوم.

وقد جاء الخبر بالإباحة في حديث علي الذي أخرجه جمع من طريق هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» (١).


(١) أخرجه أحمد (١/ ١٢٩)، وابن خزيمة (١٢٨٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٥٩)، وأخرجه الطيالسي (١٠٨)، وابن الجارود (٢٨١)، وأبو داود (١٢٧٤) وقال البيهقي عقيب إخراجه: "ما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظا"ا. هـ ..

<<  <   >  >>