للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في ضابط الرحم الذين تجب صلتهم

وأحسن ما قيل في ضابط القرابة الذين تجب صلتهم: أنهم هم الأرحام المحارم.

وتفسيره: أن تفرض الشخص امرأة، فإن حلّ لك نكاحه فهو رحم غير محرم، ولا تجب صلته، نعم تستحب، وإن حرم عليك نكاحه فهو رحم محرم تجب صلته؛ ولذا يجب صلة الآباء والأمهات -وإن علوا- والأبناء والبنات -وإن نزلوا وارثين أو غير وارثين- وكذا الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا والأعمام والعمات وإن علوا، وكذا الأخوال والخالات وإن علوا.

أما أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات فليسوا برحم محرم.

ثم الأقرب أولى من الأبعد، والفقير المسكين أولى من الموسر، والضعيف أولى من القوي.

والصلة: تكون بالسلام والإحسان القولي والفعلي، بالنفس والمال والجاه والمعروف، وكل ذلك راجع إلى الاستطاعة والقدرة من الواصل، على حد قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. والله يتولانا بصلته وكرمه .. آمين.

<<  <   >  >>