للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زاد مسلم من وجه آخر من طريق محمد بن زياد - وهو الجمحي - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه قال: «وهي ساعة خفيفة» (١).ا. هـ.

فأصل الساعة ثابت، والخلاف في التحديد، وقد قدمت طرفا من أدلة من قال هي آخر ساعة، ومنهم من قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، واحتج بما رواه مسلم من طريق: مخرمة، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال لي عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى تقضى الصلاة (٢)».

قال أبو الفضل في الفتح، بعد أن حكى أكثر من أربعين قولا في تحديدها، قال ما نصه: "ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام - رضي الله عنهما - كما تقدم.

قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى - رضي الله عنه -، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام ا. هـ


(١) البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢).
(٢) صحيح مسلم (٨٥٣).

<<  <   >  >>