للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرجه أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي، عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: قال: «فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها».

وخرجه أبو داود، وعنده: «ثم أقصر حتى تطلع الشمس قيد رمح، أو رمحين».

وقال سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين: تحرم الصلاة إذا طلعت الشمس حتى تكون قيد نخلة، وتحرم إذا تغيرت حتى تغرب" (١).ا. هـ.

والنظر للشمس حينئذ مباح فإنه لا يضر لأنها لم تشتد فهي ضعيفة حينئذ ويتعلق بالنظر لها حكم شرعي، أما إذا تعالت وارتفعت فقد تضر بالعين فلا يجوز النظر لها ..

فائدة: روى البغوي من طريق عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تعشى أبو قتادة فوق ظهر بيت لنا، فرمي بنجم، فنظرنا إليه، فقال: «لا تتبعوه أبصاركم فإنا قد نهينا عن ذلك» (٢).

إسناده صحيح،


(١) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٣).
(٢) البغوي (١١٥٥).

<<  <   >  >>