للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التابعين، ومذهب الثوري والأوزاعي والحسن بن حي ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور.

ورواه عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا.

خرجه الدارقطني وغيره، ورفعه وهم.

وقال البيهقي في كتاب المعرفة: لا يصح فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

وفي صحيح ابن خزيمةفي حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: «ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق».

وقد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب شعبة.

وقال طائفة: الشفق البياض الباقي بعد الحمرة.

وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقو قول أبي حنيفة، وزفر، والمزني، وروي أيضا عن الثوري والأوزاعي.

وأما الإمام أحمد فالمشهور عند القاضي أبي يعلي ومن بعده من أصحابه أن مذهبه أن الشفق الحمرة حضرا وسفرا، وقد نص أحمد في رواية الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، ولكن أحب إلي أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض، ونقل عنه جمهور أصحابه: أن الشفق في الحضر البياض، وفي السفر الحمرة وهو الذي ذكره الخرقي في كتابه، قال: لأن في الحضر

<<  <   >  >>