للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحتج أيضا بحديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك، وقد تقدم ذكره، قال: وخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دار الهجرة» أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة».

قال أبو عمر: كأنه يقول النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح، وخص منه يوم الجمعة بما روي من العمل الذي لا يكون مثله إلا توقيفا، وبالخبر المذكور أيضا، وبقي سائر الأيام موقوفة على النهي.

وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر: هو ابن أبي يحيى المدني متروك الحديث، وإسحق بعده في الإسناد - وهو ابن أبي فروة - ضعيف أيضا، فكأنه إنما يقوى عنده هذا الخبر بما روي عن الصحابة في زمن عمر - رضي الله عنه - من الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وبالله التوفيق " (١) ا. هـ.

قال أبو محمد: والأمر في هذا ظاهر بحمد الله.


(١) التمهيد (٤/ ١٩).

<<  <   >  >>