للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، ورواه قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا" (١) ا. هـ.

قال أبو محمد: وفي خبر قيس زيادة، وهي اختصاص الراتبة البعدية بدبر الصلاة وهو سديد، وقيْسٌ على ما فيه من كلام إلا إنه يقبل في مثل هذا، وحتى لا تفوت البعدية حينئذ فيجمع بين فائتتين.

قال في نيل الأوطار في كلامه على الحديثين ما نصه: "والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض، وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر.

وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك العراقي، قال: "وهو الصحيح عند الشافعية". وقال: "وقد يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر"، وذكر أن الأوّل أوْلى" (٢) ا. هـ.


(١) جامع الترمذي (٤٢٦).
(٢) نيل الأوطار (٣/ ٣٤).

<<  <   >  >>