للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اضطجع». خرجها الطبراني وابن خزيمة في صحيحه، وحمله: إنما أوتر بعد

طلوع الفجر الأول.

ثم خرج من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» أنه بات ليلة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث، وفيه [فذكر] فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليه من الليل، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فلما طلع الفجر الأول، قام فصلى تسع ركعات، يسلم في كل ركعتين، وأوتر بواحدة، وهي التاسعة، ثم أمسك حتى إذا أضاء الفجر جدا قام فركع ركعتي الفجر، ثم نام».

قلت: وكلا الحديثين إسناد ضعيف. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعلى تقدير صحة هذه الأحاديث، أو شيء منها، فقد تحمل على أن الوتر يقضى بعد ذهاب وقته، وهو الليل، لا على أن ما بعد الفجر وقت له.

والمشهور عن أحمد: أن الوتر يقضى بعد طلوع الفجر، ما لم يصل الفجر، وإن كان لا يتطوع عنده في هذا الوقت بما لا سبب له. وفيما له سبب عنه فيه خلاف، فأما الوتر فإنه يقضى في هذا الوقت.

ومن الأصحاب من يقول: لا خلاف عنه في ذلك، منهم: ابن أبي موسى

وغيره. وحكي للشافعي قول كذلك: أنه يقضي الوتر ما لم يصل الفجر.

<<  <   >  >>