للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة». وفي هذه الرواية: أنه كان يصلي الركعتين جالسا قبل الوتر، ثم يوتر بعدها بواحدة، وهذا يخالف ما في رواية مسلم.

ورواه سعد بن هشام، عن عائشة - رضي الله عنها -، واختلف عليه في لفظه: فروي عنه: الوتر بتسع، وروى عنه: بواحدة.

ورواه أبان عن قتادة بهذا الإسناد، ولفظه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث، ولا يقعد إلا في آخرهن».

قال الإمام أحمد: فهذه الرواية خطأ. يشير إلى إنها مختصرة من رواية قتادة المبسوطة.

وقد روي في هذا المعنى من حديث ابن عباس وأم سلمة، وقد تكلم الأثرم في إسنادهما.

وطعن البخاري في حديث أم سلمة بانقطاعه، وذكر أن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الوتر بركعة أصح من ذلك، وكذلك الروايات الصحيحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة بات عند خالته ميمونة - رضي الله عنها - يدل عليه: أنه - صلى الله عليه وسلم - من كل ركعتين وأوتر بواحدة.

<<  <   >  >>