للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا، ثم ثلاثا». فقال لهم أهل المقالة الأولى: ليس فى حديث عائشة - رضي الله عنها - يصلى أربعا" (١) ا. هـ.

وقال في المغني ما نصه: مسألة: قال: (وصلاة التطوع مثنى مثنى) يعني يسلم من كل ركعتين.

والتطوع قسمان: تطوع ليل، وتطوع نهار.

فأما تطوع الليل: فلا يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا.

ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة». رواه الأثرم" (٢) ا. هـ.


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٣/ ١٥٥).
(٢) المغني المغني (٢/ ٩١).

<<  <   >  >>