للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - تطهير البدن من الحدث:

وفيه قال الجوزي: "وأما طهارة الأحداث ففي التفريط فيها وعيد شديد" (١) ويقصد به ابن الجوزي الطهارة من الحدثيين الأكبر والأصغر.

والحدث الأكبر هو: الجنابة والحيض والنفاس. . . . الخ. وهذا الحدث يوجب الغسل، وقد استشهد ابن الجوزي بحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ موضعَ شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلْها فُعل به كذا وكذا من النار" (٢).

أما الحدث الأصغر: فهو الذي عبر عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إذا وجدَ أحدكُم في بطنِه شيئًا فأشكلَ عليه. أخرجَ منه شيء أم لا. فلا يخرجنَّ من المسجدِ حتى يسمعَ صوتا أو يجد ريحًا" (٣).

وقد استشهد ابن الجوزي في الطهارة من الأحداث بحديث رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه: "ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا ونحن نتوضأ فجعلنا نمسحُ على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوتِه، مرتين أو ثلاثًا: "ويلٌ للأعقابِ من النارِ" (٤).

وعند رجوع الباحثة إلى شرح هذا الحديث في صحيح مسلم (٥)، والتأكد من علاقته بالطهارة من الأحداث والاستشهاد به، اتضح أنه ليست هناك علاقة بينهما، فموضوع طهارة الأحداث يختلف عن موضوع


(١) مرجع سابق، ابن الجوزي. التبصرة. (تحقيق) عبد الواحد، د. مصطفى، الجزء الثاني، ص ٢١٧.
(٢) مرجع سابق، الأزدي. سنن أبي داود. (تحقيق) عبد الحميد، محمد، محيي الدين، الجزء الأول، ص ٦٥، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، حديث رقم ٢٤٩.
(٣) مرجع سابق، النيسابوري. صحيح مسلم. الجزء الأول، ص ٢٧٦، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم (٩٨ - ٣٦١).
(٤) مرجع سابق، ابن الجوزي. التبصرة. الجزء الثاني، ص ٢١٧.
(٥) مرجع سابق، النيسابوري. صحيح مسلم. الجزء الأول، ص ٢١٣ - ٢١٤، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، حديث رقم ٢٧.

<<  <   >  >>