للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قال ابن الجوزي في التداوي: "فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب. كان إعراضي عن الأسباب دفعًا للحكمة. ولهذا أرى التداوي مندوبًا إليه، وقد ذهب صاحب مذهبي إلى أن ترك التداوي أفضل، ومنعني الدليل من اتباعه في هذا، فإن الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنزلَ اللهُ داء إلا وأنزل له دواء فتداووا". ومرتبة هذه اللفظة الأمر، والأمر إما أن يكون واجبًا أو ندبًا" (١).

وقد استند ابن الجوزي في رأيه "وقد ذهب صاحب مذهبي -الإمام أحمد بن حنبل- إلى أن ترك التداوي أفضل، ومنعني الدليل من اتباعه في هذا". إلى القاعدة الفقهية التي تؤكد أنه لا اجتهاد مع وجود النص (الدليل)، وهذا ما أكده الشيخ خلّاف بقوله؛ "فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه مادام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - موضع بحث وبذلِ جهدٍ" (٢).

أما قول ابن الجوزي: "ومرتبة هذه اللفظة الأمر، والأمر إما أن يكون واجبًا أو ندبًا، فهذه معتمدة على مرتبة الأحكام الشرعية في الأصول، وهي تؤكد أن "الأصل في الأمر الوجوب، نص عليه في مواضع، وبه قال عامة المالكية، وجمهور الفقهاء، والشافعي، وغيره، وقالت المعتزلة وبعض الشافعية: الأصل فيه الندب" (٣). وبذلك نجد أن ابن الجوزي استقى عبارته من القواعد الفقهية.

رابعًا: الآراء التربوية التي وثقها ابن الجوزي بعلم الكلام وعلم المنطق

هناك بعض الآراء التربوية التي استقاها ابن الجوزي من طرق علم


(١) مرجع سابق، ابن الجوزي. صيد الخاطر. ص ٨٧.
(٢) مرجع سابق، خلّاف. علم أصول الفقه. ص ٢١٦.
(٣) الدمشقي، شهاب الدين، أبو العباس، الحنبلي، الحراني، وآخرون. المسودة في أصول الفقه. (تحقيق) عبد الحميد، محمد، محي الدين، بيروت، دار الكتاب العربي، دون طبعة وتاريخ، ص ٥.

<<  <   >  >>