للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحتمل أن يريد حديث "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" وسيأتي تخريجه، ومحتمل أن يريد الإِجماع.

قوله (مسألة يستحيل كون الشيء واجبا حراما) إلى أن قال (قالوا: لو صحت -أي الصلاة في الدار المغصوبة- لصح صوم يوم النحر يعني وهو منهي عنه. وقد ورد في أحاديث.

منها: ما أخبرني أبو الفرج بن حماد بالإِسناد الماضي إلى أبي نعيم ثنا أبو محمد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا وهيب بن خلاد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر.

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود جميعا عن موسى بن إسماعيل عن وهيب. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عمرو بن يحيى (١).

وأخبرنا أبو عبد اللَّه بن قوام أنا الحسن بن هلال أنا إبراهيم عمر أنا المؤيدين محمد أنا هبة اللَّه بن سهل أنا سعيد بن محمد أنا زاهر بن أحمد أنا إبراهيم بن عبد الصمد ثنا أبو مصعب أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدتُ العيد مع عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إِنَّ هَذيْن يَوْمَانِ نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم (٢).

هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث مالك. وأخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك.

وأخرجه ابن حبان عن عمر بن سعيد عن أبي مصعب، فوقع لنا بدلا عاليا على الطريقين (٣).


(١) رواه البخاري (١٩٩١) ومسلم (٨٢٨) وأبو داود (٢٤١٧) ورواه الترمذي (٧٧٢).
(٢) رواه مالك (١/ ١٤٦) والبغوي في شرح السنة (١٧٩٥).
(٣) رواد البخاري (١٩٩٠ و ٥٥٧١) ومسلم (١١٣٧) وأبو داود (٢٤١٦) والترمذي (٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>