للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقرأت على أم يوسف المقدسية عن الحسن بن عمر بن خليل أنا ابو المنجا بن اللتي أنا أبو المعالي بن النحاس أنا الحسن بن محمد أنا الحسن بن أحمد أنا عثمان بن أحمد ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عثمان وعلي فكانا يصليان تينك الركعتين ثم ينصرفان فيخطبان الناس، فسمعتهما يقولان: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صوم ذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى.

هذا حديث صحيح أخرجه أحمد عن عثمان بن عمر (١).

فوافقناه بعلو.

وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب (٢).

قوله (مسألة المندوب مأمور به) إلى أن قال (لما صح لأمرتهم بالسواك).

أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب عن أبي الرموز قدامة أنا أبو الحسن بن الحميري قرئ على شهدة وأنا أسمع أن حسن بن طلحة أخبرهم أنا أبو عمر بن مهدي ثنا المحاملي ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهنى رضي اللَّه عنه قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيَ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ".

وكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أَذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم صلى.

هذا حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن من طرق عن ابن


(١) رواه أحمد (٤٣٥ و ٥١٠) وابنه فى زوائد المسند (٤٢٧).
(٢) رواه النسائي في الصوم من السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>