للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرزاق (١)، فوقع لنا بدلا عاليا. واتفقا عليه من وجه آخر عن أبي هريرة (٢). وقد أورده البخاري في كتاب الاعتصام من رواية الأعرج عن أبي هريرة بلفظ "وَإِذَا أَمْرَتُكمْ بِأَمْرِ فَائْتَوا مِنْهُ ما اسْتَطعَتْم" (٣).

قوله في مسائل النهى (والشرعي الصحيح كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة).

أما صوم يوم النحر فتقدم في أوائل هذا التخريج وهو في المجلس السابع منه.

وأما الصلاة في الأوقات المكروهة فورد من رواية جماعة من الصحابة تزيد على العشرين أجلها.

ما أخبرني أبو العباس بن تميم أنا أبو العباس بن بيان أنا عبد اللَّه بن عمر أنا أبو الوقت أنا عبد الرحمن بن محمد أنا عبد اللَّه بن أحمد أنا عيسى بن عمر أنا الدارمي أنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا صَلَاةَ بعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" (٤).

وأخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب أنا أبو بكر الدشتي في كتابه أنا يوسف بن خليل الحافظ أنا أبو المكارم اللبان أنا أبو علي المقري أنا أبو نعيم ثنا عبد اللَّه بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا همام


(١) رواه مسلم (١٣٣٧) في الفضائل.
(٢) رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) في باب فرض الحج مرة في العمر، وفي الفضائل.
(٣) رواه البخاري (٧٢٨٨) ولم يروه إلا بهذا الإسناد.
(٤) رواه الدارمي (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>