للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.

وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود وغيرهما من جهة أخرى عن أبي بشر (٧٦٢)، واسمه جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي وحشية إياس، والحكم المذكور في الإِسناد هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر أحد الفقهاء بالكوفة.

وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن ميمون، فأدخل بينه وبين ابن إياس سعيد بن جبير (٧٦٣).

وجزم الخطيب بأنه من المزيد في متصل الأسانيد، لثبوت سماع ميمون له من ابن عباس.

قوله (مثل كنت نهيتكم) تقدم التنبيه عليه قريبا في الكلام على إدخار لحوم الأضاحي.

قوله (مسألة الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن -إلى أن قال- التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن، والمباشرة بالليل كذلك وصوم عاشوراء).

قلت: أما التوجه وهو صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بيت المقدس ففيه ثلاثة أقوال: بالقرآن، بالسنة، بالاجتهاد، ولم أقف على ما ورد في الأول صريحا.

وقد أخبرنا أبو العباس بن أبي بكر الفقيه في كتابه، أنا أبو محمد بن أبي غالب إذنا مشافهة، عن علي بن الحسين البغدادي، أنا الحافظ أبو الفضل بن ناصر في كتابه، عن أبي القاسم بن أبي عبد اللَّه بن منده، أنا أبي، عن أبي محمد بن أبي حاتم، نا أبي، نا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: لما


(٧٦٢) رواه أبو داود (٣٨٠٣).
(٧٦٣) رواه النسائي (٧/ ٢٠٦) وأبو داود (٣٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>