للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباحث القياس

قوله (ومنها أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة).

قلت: تقدم تخريج قصة هذه الشهادة في المجلس الثالث والثلاثين بعد المئة.

قوله (كترخص المسافر) يعني بقصر الصلاة والفطر، وقد تقدم في ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي في المجلس الثامن والثلاثين بعد المئة، وفيه "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ".

قوله (وغير ظاهر كالقسامة).

قلت: فيها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه "تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقَّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ" وهو في الصحيحين (٨٠٠).

وأخبرني أبو محمد عمر بن محمد البالسي، أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق، أنا علي بن أحمد المقدسي، عن عبد اللَّه بن عمر الصفار، أنا أبو محمد الأبيوردي، أنا أبو منصور النوقاني، أنا أبو الحسن الدارقطني، أنا محمد بن مخلد، نا إبراهيم بن محمد، نا مطرف بن عبد اللَّه، نا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في الْقَسَامَةِ" (٨٠١).

هذا حديث غريب.


(٨٠٠) رواه البخاري (٦١٤٢ و ٦١٤٣) ومسلم (١٦٦٩).
(٨٠١) رواه الدارقطني (٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>