للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، لكن أعضله، لم يقل فيه عن أبيه عن جده، وهكذا قال حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج، ذكره الدارقطني وعبد الرزاق أثبت من مسلم بن خالد. وذكر البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو شعيب، فهذه علة أخرى. قوله (ومنها أن لا يرجع إلى الأصل بالإبطال -إلى أن قال- "لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ").

قلت: الذي وقفت عليه بلفظ نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير، وقد تقدم في حديث عبادة في المجلس السابع والتسعين من هذا التخريج.

ووردت تسمية الشعير بالطعام في الحديث الذي أخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا محمد بن معمر، نا يوسف بن يعقوب، نا أحمد بن عيسى، نا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح فقال: بعه واشتر بثمنه شعيرًا، فذهب ثم جاء بصاع من شعير وزيادة، فقال معمر: كنت أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطَّعَامُ بالطَّعَام مِثْلًا بمثْلٍ" وكان طعامنا يومئذ الشعير.

هذا حديث صحيح.

أخرجه أحمد ومسلم جميعا عن هارون بن معروف عن ابن وهب (٨٠٢).

فوقع لنا بدلا عاليا.

قوله (أو من قاء أو من رعف).


(٨٠٢) رواه أحمد (٦/ ٤٠١) ومسلم (١٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>