للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال (١) عامة مشايخنا: إنه يجب على التراخي. وتفسيره أنه يجب مطاقًا عن الوقت، وكان خيار التعيين حسن إليه. ففي (٢) أى وقت شرع فيه يتعين للوجوب (٣). وإذا لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره في زمان يتمكن من الأداء فيه (٤)، قبيل موته، حتى إذا مات قبل الأداء يأثم بتركه.

واختلف المعتزلة فيما بينهم:

قال بعضهم: يجب على الفور.

وقال بعضهم مثل قولنا: إنه يجب في مطلق الوقت، والخيار إليه.

وقال بعضهم: يجب في جيمع الأوقات على طريق البدل، على معنى أن الأداء في كل وقت يقوم كل مقام وقت آخر في المصلحة. فمتى أدى في وقت سقط الوجوب عنه في أوقات أخر (٥)، ولا يجوز تركها (٦) عن الأوقات كلها، كما قالوا في الكفارات الثلاث (٧)؛ لأنهم لا يرون الأمر بتحصيل فعل مجهول، ولا يجوزون التخيير في مثل هذا حتى يتعين بالاختيار ممن عليه.

ومذهب شيخنا الإمام الزاهد (٨) أبي منصور الماتريدي (٩) رحمه الله أنه لا يعتقد فيه بالفور ولا بالتراخي إلا بدليل زائد وراء الصيغة، ولكن


(١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "وقالت".
(٢) في ب: "وفي".
(٣) في أ: "الوجوب". وفي ب كذا: "الوجوت" ولعلها خطأ في النقط.
(٤) "فيه" ليست في أ.
(٥) في ب كذا: "الآخر".
(٦) في أ: "تركه". وفي ب: "تأخيره عن".
(٧) في ب: "الثلاثة".
(٨) "الإمام الزاهد" من ب.
(٩) "الماتريدي" ليست في أ.