للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب عليه تحصيل الفعل في أول أوقات الإمكان من حيث الظاهر، لا من طريق الحقيقة والقطع (١) مع الاعتقاد مبهمًا إلا بدليل زائد (٢).

وقالت الواقفية: يتوقف في وجوب العمل والاعتقاد جميعًا، في حق الفور والتراخي، إلا بدليل زائد وراء الصيغة.

والصحيح مذهب عامة المشايخ رحمهم الله؛ لأن الأمر مطلق عن الوقت، وليس البعض بأولى من البعض، في جب عليه الفعل في (٣) مطلق الوقت، ولا يجوز التقييد إلا بدليل.

ولا يقال: إن (٤) التقييد ثبت بدليل، فإن الواجب ما يأثم بتركه ولا يباح تأخيره، فيكون ما قلتم مناقضة لحد الواجب، ويكون إلحاقًا للواجب بالنافلة؛ لأن ما قلتم حد النقل؛ لأنا نقول ما ذكرتم حد الواجب المضيق المعين. ونحن (٥) نقول بالوجوب في مطلق الوقت، أو بالوجوب على سبيل (٦) التوسع، حده ما إذا (٧) أدى يقع مستحقًا لا تبرعًا، أو ما يأتم بتركه في الجملة، بخلاف النفل: فإنه لا يأثم بتركه أصلًا.

وقد (٨) ذكرنا هذه المسألة على الوجه في الشرح - والله الموفق.


(١) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "لا بطريق القطع".
(٢) " زائد" من أ.
(٣) "في" ليست في ب.
(٤) في أ: "بأن".
(٥) "نحن" من (أ) و (ب).
(٦) "سبيل" ليست في أ.
(٧) في أ: "مالوا".
(٨) "قد" ليست في ب.