للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما النوعان في الشرع: -[فـ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (١) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:

أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (٢) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (٣).

والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.

فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركاً (٤).

ثم المشترك:

- خلاف العام، فإن العام (٥) يتناول الأشياء من جنس واحد (٦)، بمعنى واحد (٧) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (٨).

- وهو خلاف الطلق أيضاً، فإن المشترك (٩) يتناول واحداً عيناً عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحداً (١٠) غير عين شائعاً في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في


(١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "ولكن".
(٢) في ب: "ليستعمل".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "بعضه".
(٤) في ب: "مشترك".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فإنه".
(٦) "من جنس واحد" ليست في ب.
(٧) "واحد" من ب.
(٨) "والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة" من أ. وفيها: "بمعاني".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "فإنه".
(١٠) "عينا عند المتكلم ... يتناول واحداً" من ب.