للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغرض. والمقصود يتعين باختيار المأمور قول القائل: "اعط هذا الدرهم رجلا من الرجال" فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير عين عند الآمر والمأمور، ولكن يتعين باختيار المأمور. فأما إذا كان المتكلم هو الله تعالى: فإنه معلوم عنده أن الراد من هو (١) لاستحالة الجهل عليه فيما يتصور العلم فيه، وإن كان مجهولا عند المأمور، كقوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" (٢): يتناول واحداً غير عين في حق المأمور، [فـ] يتتعين باختياره، ولكنه معلوم عند الله تعالى أن الرقبة الواجبة التي يعينها المأمور من هي.

وأما بيان الحكم [فنقول]:

قال عامة الفقهاء: إن حكمه أن (٣) يتناول أحد الأشياء عيناً (٤) عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع لا يصير معلوماً له (٥) إلا بدليل زائد من جهة المجمل، وليس بعام يشمل الكل.

وهو اختيار أبي الحسن الكرخي (٦): أن المشترك لا عموم له.

وهو مذهب المتأخرين من المعتزلة كأبي هاشم (٧) ومن تابعه.

وقال عامة أصحاب الحديث: إن له عموماً من حيث الصيغة حتى يتناول الأشياء المختلفة على طريق الشمول، ولكن لا يتناول الأشياء


(١) في ب: "هو من".
(٢) سورة النساء: ٩٢، وقد أوردنا نصها في الهامش ٥ ص ٢٩٨.
(٣) "أن" من (أ) و (ب).
(٤) "عيناً" ليست في ب.
(٥) "له" ليست في ب
(٦) تقدمت ترجمته في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٧) تقدمت ترجمته في الهامش ١ ص ١٤٦.