للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كقوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" (١)، فهذا (٢) النص: هل ينفي إيجاب الصوم في الليل أم لا؟

ثم عند عامة أصحابنا رحمهم الله في الفصول كلها: أنه (٣) لا يوجب النفي، وإنما حكمه الإثبات فيما (٤) نص عليه لا غير، وحكمه موقوف إلى قيام الدليل في النفي والإثبات في غيره (٥).

وعند المعتزلة: يقف (٦) على الدليل العقلي: إن نفاه ينتفى، وإن أثبت يثبت، بناء على أصلهم: أن العقل دليل في كثير من الشرعيات.

وقال الشافعي رحمه الله في الفصول كلها: إنه يوجب النفي.

وهو قول بعض أصحابنا مثل الكرخي وغيره، إلا في الفصل الأول: فإنه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث.

وقيل: هو قول بعض أصحاب الشافعي.

وأصحاب الشافعي (٧) سموا الفصول المختلفة بيننا وبينهم: دليل الخطاب ومفهوم الخطاب.

وشبهتهم العقلية أن (٨) تخصيص الشيء بالحكم (٩) ذكراً يقتضي فائدة مخصوصة, وليس ذلك إلا نفي الحكم عن غيره - ألا ترى أن المعلق


(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) في ب: "وهذا".
(٣) "أنه" ليست في (أ) و (ب).
(٤) في ب: "وفيما".
(٥) في ب: "في الإثبات والنفي لا غير". وفي هامش أ: "هذه المسألة هي المسألة المذكورة قبل عشرين ورقة في مسألة دليل الخطاب". (راجع فيما تقدم الهامش ١٠ ص ٣٠٧).
(٦) كذا في هامش أ. وفي الأصل وأ وب كذا: "بقى".
(٧) "وأصحاب الشافعي" ليست في ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "وهو أن".
(٩) فى ب: "باللفظ".