للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشرط إذا كان يوجد عند وجود الشرط ويوجد عند عدم الشرط، لم يكن للتعليق بالشرط فائدة.

وعامة العلماء تعلقوا بالنص والمعقول:

- أما النص:

فقوله (١) تعالى: "منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم" (٢) - فالله (٣) تعالى حرم الظلم في هذه الأشهر الحرم، وموجب ما ذكرتم أن ينفي (٤) حرمة الظلم في أشهر أخر. وهذا خلاف إجماع الأمة.

وقال تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً" (٥) - فالله تعالى نهى عن إكراه الإماء (٦) على الزنا (٧) إن أردن التعفف، وهذا يوجب إباحة الإكراه على الزنا إن لم يردن التعفف على قود (٨) مذهبكم - وإنه فاسد.

- وأما المعقول:

فهو (٩) أن انتفاء الحكم في هذه الفصول إما أن يثبت بالنص، أو لضرورة (١٠) فائدة التخصيص بالذكر.


(١) كذا في أ. وفي ب: "قوله". وفي الأصل: "النص: قوله".
(٢) سورة التوبة: ٣٦: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... ".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "الله".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل وردت: "لا" في الهامش تصحيحاً فصارت: "لا ينفي".
(٥) سورة النور: ٣٣ والآية: (... ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم".
(٦) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الإكراه للإماء".
(٧) في ب كذا: "الزاني".
(٨) "قود" ليست في أ.
(٩) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "وهو".
(١٠) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "بضرورة".