للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما إذا خالفه غيره، [فـ] لا يجب تقليد البعض، ولكن يجب ترجيح (١) قول البعض بالدليل - وهو الأصح.

وقال بعضهم: يجب تقليد الخلفاء الراشدين، كتقليد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما (٢).

وصورة المسألة أن الصحابي إذا ورد عنه قول في حادثة لم (٣) يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة، بأن كانت مما لا تعم (٤) به (٥) البلوى والحاجة للكل، ولم يكن من باب ما يشتهر عادة، ثم ظهر نقل هذا القول في (٦) التابعين، ولم يرو عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف (٧) ذلك. فأما (٨) إذا كان القول في حادثة من حقها، الاشتهار لا محالة ولا يحتمل الخفاء، بأن كانت (٩) الحاجة والبلوى تعم العامة أو (١٠) يشتهر مثلها فيما بين الخواص (١١)، ولم يظهر الخلاف من غيره فيه - فهذا إجماع (١٢) يجب العمل به، على ما نذكر في فصل الإجماع.


(١) في هامش أ: " ولكن يرجح". والعبارة عن الماتريدي تطابق تقريبًا ما جاء عنه في كشف الأسرار: فعبارة كشف الأسرار (٣: ٢١٧): "وعن الشيخ أبي منصور عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك. وأما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض ولكن يجب الترجيح بالدليل".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "الراشدين وتقليد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما أيضًا" قال في كشف الأسرار (٣: ٢١٧): "ومنهم أي من العلماء من فضل التقليد أي في تقليد الصحابة، فقلد أو أوجب تقليد: الخلفاء الراشدين وأمثالهم أي في الفضيلة والتخصيص بتشريف مثل ابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. ومن قلد الخلفاء الأربعة. ومنهم من قلد اللشيخين لا غير".
(٣) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "لا".
(٤) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "لا يقع".
(٥) في ب: "بها".
(٦) في ب: "من".
(٧) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "بخلاف".
(٨) في ب: "وأما".
(٩) في أ: "كان".
(١٠) في أ: "و".
(١١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الخاص".
(١٢) في أ: " الإجماع".