للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه قول من قال لا يجب التقليد ولا يجوز:

- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" من غير فصل.

- ولما روي عن عر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح: "اقض بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسول الله ثم برأيك" ولم يقل "بقولي".

ولما روي عن شريح رضي الله عنه أنه خالف عليًا رضي الله عنه في رد شهادة الحسن (١) لعلي رضى الله عنهما.

وعن مسروق أنه خالف ابن عباس في النذر بنحر (٢) الولد وأوجب ذبح شاة، وابن عباس أوجب ذبح بدنة (٣)، ثم رجع ابن عباس رضي الله عنهما إلى قوله.

- ولأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والغلط، ولهذا جاز له أن يرجع عن هذا القول إلى قول آخر. وكذا يجوز لغيره من الصحابة (٤) أن يخالف (٥) فيه. وإذا كان قوله محتملا في نفسه، [فـ] لا (٦) يجوز تقليده، كما في حق التابعي: لا يجوز تقليده لما ذكرنا.

ولأن الصحابي لا يخلو: إما أن يقول هذا القول عن اجتهاد، أو عن حديث عنده: فإن كان عن حديث فيجب اتباعه، وإن كان (٧) قوله عن اجتهاد فهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وذلك الأصل موجود في حق التابعين ومن بعدهم، فيجب عليهم النظر والتأمل في ذلك الأصل، ليتبين لهم أن هذا الحكم فرع ذلك الأصل


(١) في متن أ: " الحسين" وفي الهامش "الحسن".
(٢) في (أ) و (ب): "يذبح".
(٣) في هامش أكذا: "مائة". والبدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانًا وكانوا يسمنونها لذلك (المعجم الوسيط).
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "الصحابي".
(٥) في (أ) و (ب): "يخالفه".
(٦) "لا" ليست في ب.
(٧) "عن حديث. . . وإن كان" من ب. وقد وردت هذه العبارة في هامش أفي موضع بعد هذا سنشير إليه - انظر الهامش ٢ ص ٤٨٤.