للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيتبعونهم (١)، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (٢). فأما التقليد بغير (٣) اجتهاد ونظر فلا، والله تعالى أمر (٤) بالاعتبار دون التقليد

ثم من قال منهم: إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي، [فـ] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (٥) لم يقل، بقول مخالف للقياس، إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب حمله عليه.

ومن قال: إنه إذا كان موافقاً للقياس يجب تقليده، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (٦) العمل به (٧) -[فـ] لأن القياس ظهر كونه حجة، وهو قائم دائم (٨)، و [روايته] الحديث محتملة (٩) للغلط والسهو، وأن الراوي سمع بعض الحديث، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (١٠) وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال (١١).

وأما من ادعى الخصوص [فقد] تعلق بقوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والأمر للوجوب. وإذا كان الاقتداء (١٢). بهما واجبًا، فالاقتداء بالخلافاء الراشدين كذلك (١٣).


(١) في أ: " فيتبعوهم". وفي ب: "فيتبعونه".
(٢) في أ: "فيخالفوهم". وفي ب: "فيخالفونه". وفي وردت في هامش أعبارة: "وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث". وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا الهامش ٧ ص ٤٨٣.
(٣) في أ: "بلا". وفي ب: "وأما التقليد بلا".
(٤) في (أ) و (ب): "أمرنا".
(٥) في ب: "الفقيه الصحابي".
(٦) "له" من (أ) و (ب).
(٧) "به" ليست في ب.
(٨) "دائم" من أ.
(٩) في ب: "وبروايته الحديث محتملة. وفي الأصل و (أ): "والحديث محتمل". وفي كشف الأسرار (٣: ٢٢١): " وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو، وأنه سمع بعض الحديث، بدون الباقي يختلف معناه وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال".
(١٠) "معناه" ليس في ب.
(١١) راجع الهامش: ٩.
(١٢) في ب كذا: "وإذا كان الأمر بهما".
(١٣) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "أحق" أولعل المراد: أحق من القياس.