للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٦٥ - وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمين يلتقيان فيتثافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ".

٧٦٦ - وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: " قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ ، قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نَعَمْ " قال الترمذي: حديث حسن.

وفي الباب أحاديث كثيرة.

٧٦٧ - وروينا في " موطأ الإِمام مالك " رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخراسانيّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْناءُ ".

قلت: هذا حديث مرسل (١) .

واعلم أن هذه المصافحة مستحبّة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناسُ من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، فلا أصلَ له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنّة، وكونهم حافَظوا عليها في بعض الأحوال، وفرّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها.

وقد ذكر الشيخ الإِمام أبو محمد عبد السلام رحمه الله في كتابه " القواعد " أن البدع على خمسة أقسام: واجبة، ومحرّمة، ومكروهة، ومستحبّة، ومباحة.

قال: ومن أمثلة البدع المباحة: المصافحة عقب الصبح والعصر، والله أعلم.

قلتُ: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظرَ إليه حرام كما قدَّمنا في الفصل الذي قبل هذا، وقد قال أصحابنا: كلّ مَن حَرُمَ النظرُ إليه حَرُمَ مسُّه، بل المسّ أشدّ، فإنه يحلّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها.

وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شئ من ذلك، والله أعلم.

فصل:

ويُستحبّ مع المصافحة، البشاشة بالوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها.

٧٦١ - روينا في " صحيح مسلم " عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال لي

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً، ولو أن تلقى أخاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ " (٢) .


(١) لكنه يعتضد بما جاء له من الشواهد الموصولة.
قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البرّ: هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها.
(٢) قال المصنف: روي عيل ثلاثة أوجه: طلق، بإسكان اللام، وكسرها، وطليق، ومعناه: سهل منبسط.
(*)

<<  <   >  >>