(٢) أي في ابن السني، وإسناده ضعيف، وذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " من رواية أبي يعلى، وصدره ب " روي " وسكت عليه في آخره، وذلك دلالة على ضعفه. قال ابن علاّن: قال الحافظ في " الخصال المكفره للذنوب المقدمة والمتأخرة ": أخرجه ابن حبّان في كتاب الضعفاء. اهـ. أقول: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه لكن ليس فيه التقليد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغفران ما تقدم وما تأخر. (٣) ومن العلماء من حرمه، وكذلك يحرم السجود بين يدي المشايخ، ولا يشكل قوله تعالى حكاية عن إخواة يوسف (ورفع أبوية على العرش وخروا له سجدا) لأن ذلك شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بمنعه قال ابن الجوزي في " زاد المسير ": كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم، قال: وكان أهل ذلك الدهر يحيى بعضهم بعضا بالسجود والانحناء، فحظره النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أنس بن مالك قال: قال رجل: شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه. (٤) والآية وإن كانت في الفئ والغنيمة إلا أن ما يومئ إليه من تلقي ما جاء به الرسول بالقبول والانتهاء عما = (*)