للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على شئ فيتورّع عن قوله: والله، كراهيةَ الحنث أو إجلالاً لله تعالى وتصوّناً عن الحلف، ثم يقول: الله يعلم ما كان كذا، أو لقد كان كذا ونحوه، وهذه العبارةُ فيها خطرٌ، فإن كان صاحبُها متيقناً أن الأمر كما قال فلا بأس بها، وإن كان تشكَّكَ في ذلك فهو من أقبح القبائح لأنه تعرّضَ للكذب على الله تعالى، فإنه أخبرَ أن الله تعالى يعلمُ شيئاً لا يتيقنُ كيف هو، وفيه دقيقة أخرى أقبحُ من هذا، وهو أنه تعرّض لوصف الله تعالى بأنه يعلمُ الأمرَ على خلاف ما هو، وذلك لو تحقَّقَ كان كافراً، فينبغي للإِسان اجتنابُ هذه العبارة.

فصل:

ويُكره أن يقولَ في الدّعاء: اللَّهم اغفر لي إن شئت، أو إن أردتَ، بل يجزمُ بالمسألة.

١١٠٩ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسألةَ، فإنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ ".

وفي رواية لمسلم: " ولَكنْ ليَعْزِمْ وَلْيُعظِمِ الرَّغْبَةَ، فإنَّ الله لا يتعاظمه شئ أعْطاهُ ".

١١١٠ - وروينا في " صحيحيهما " عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إذَا دَعا أحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المسألةَ، وَلا يَقُولَنَّ اللَّهمَّ إنْ شِئْتَ فأعْطِني فإنَّه لا مستكره له ".

فصل:

ويُكره الحلفُ بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواءٌ في ذلك النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، والكعبة، والملائكة، والأمانة، والحياة، والروح، وغير ذلك.

ومن أشدِّها كراهة: الحلف بالأمانة.

١١١١ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن ابن عمر رضي الله عنهما عن

النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " إنَّ اللَّهَ يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بأبائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالله، أوْ لِيَصمُت " وفي رواية في الصحيح: " فَمَنْ كانَ حالِفاً فَلا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أوْ لِيَسْكُتْ ".

وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً.

١١١٢ - فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " مَنْ حَلَفَ بالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ".

فصل:

يُكره إكثارُ الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقاً.

<<  <   >  >>