للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عبد الرزاق: قال معمر: يُكره أن يقول الرجل: أنعم الله بك عيناً، ولا بأسَ أن يقول: أنعم الله عينَك.

قلتُ: هكذا رواه أبو داود عن قتادة أو غيره، ومثل هذا الحديث قال أهل العلم:

لا يُحكم له بالصحة، لأن قتادة ثقة وغيرُه مجهول، وهو محتمل أن يكون عن المجهول، فلا يثبتُ به حكم شرعي، ولكن الاحتياط للإِنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته، ولأن بعض العلماء يحتجّ بالمجهول، والله أعلم.

١١٠٦ - فصل:

في النهي أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده.

روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى (١) اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يُحْزنُهُ ".

١١٠٧ - وروينا في " صحيحيهما "، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنانِ دُونَ الثَّالِثِ " ورويناه في سنن أبي داود، وزاد قال أبو صالح الراوي عن ابن عمر: قلتُ لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرّك.

فصل:

في نهي المرأة أن تخبرَ زوجَها أو غيرَه بحسنِ بدنِ امرأةٍ أخرى إذا لم تدعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك: ١١٠٨ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ فَتَصِفُها لزَوْجِها كأنَّهُ ينظر إليها ".

فصل:

يُكره أن يُقال للمتزوّج: بالرِّفاءِ والبنينَ، وإنما يُقال له: باركَ الله لك، وباركَ عليك، كما ذكرناه في " كتاب النكاح ".

فصل:

روى النَّحاسُ عن أبي بكر محمد بن يحيى - وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء - أنه قال: يُكره أن يُقال لأحدٍ عند الغضب: أذْكُرَ اللَّهَ تَعالى خوفاً من أن يحملَه الغضبُ على الكفر، قال: وكذا لا يُقال له: صلِّ على النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ، خوفاً من هذا.

فصل:

من أقبح الألفاظ المذمومة، ما يَعتادُه كثيرون من الناس إذا أرادَ أن يَحلِفَ


(١) قال ابن علاّن في " شرح الجامع الصغير ": كذا للاكثر بالالف المقصورة ثابتة في الخط بصورة ياء، وتسقط في اللفظ لا لتقاء الساكنين، وهو بلفظ الخبر، ومعناه النهي.
(*)

<<  <   >  >>