١٨ - لا يشترط في السفر نية القصر على الصحيح انظر فتاوى شيخ الإسلام (٢٤/ ١٠٤). ١٩ - منع كثير من أهل العلم أن تجمع العصر مع الجمعة وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم واختار المنع الشيخان (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٥/ ٣٧١). ٢٠ - القصر سنة مؤكدة وقيل بوجوبه حتى قال ابن عمر - رضي الله عنهم - (صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠) والطحاوي وغيره. ٢١ - رخص السفر تستباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام المشهور عنه. ٢٢ - المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وهو (الزوج وكل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح). ٢٣ - إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر على القول الراجح من أقوال أهل العلم ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء. ٢٤ - إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام هل هو مسافر أو مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت صح ذلك. وهذا من باب التعليق وليس من باب =