للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس بإسناد واهٍ. قال البيهقي: يرويه أصحابنا في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسنادًا صحيحًا قال: وروي في معناه أحاديث فذكرها١.

١٠١٧- حديث: "في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منه شيء".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الحاكم: صحيح الإسناد لا أعلم خلافًا بين أكثر أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه، وضعفه الشافعي بأن قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.

قلت: لا أعلم له علة غير بهز والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه وقد أوضحته في الأصل بزيادة فوائد٢.

١٠١٨- حديث: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ".

رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثلاثة وابن حبان من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: والذي عندي أن الحسن سمع من عمران وخالف في ذلك على بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما٣.


١ في الأصل من حديث ابن فاطمة والتصحيح من "ب"، رواه ابن ماجه: "١٧٨٩" وانظر السنن الكبرى: ٨٤/٤، للبيهقي.
٢ رواه أحمد: ٢/٥، ٤، وأبو داود: ١٥٧٥، والنسائي: ١٥/٥-١٦، والحاكم: ٣٩٧/١-٣٩٨، والبيهقي: ١١٦/٤.
٣ رواه أبو داود: ١٥٩١، ١٥٩٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي: ١١٢٣، والنسائي: ١١٠/٦-١١١، ٢٢٧-٢٢٨، وابن ماجه: ٣٩٣٧، والطبراني: ج١٨ رقم: ٣٨٢، ٣٨٣، وابن حبان: ١٢٧٠ موارد.

<<  <  ج: ص:  >  >>