للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لفظه وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا١.

١٠٩٢- حديث ابن عباس: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمدًا رسول الله"؟ قال: نعم، قال: "وأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا".

رواه الأربعة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عكرمة قال الحاكم: صحيح، وقال أبو داود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلًا، وقال النسائي: إنه أولى بالصواب٢.

١٠٩٣- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام.

رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم٣.

١٠٩٤- حديث كريب قال: رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة، قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نراه، قلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.


١ رواه النسائي: ١٣٢/٤-١٣٣ هكذا. وأما البخاري فرواه بلفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين: ١٩٠٩، من حديث أبي هريرة. وفي "ب" رواه البخاري من رواية ابن عمر.
٢ رواه أبو داود: ٢٣٤٠، ٢٣٤١، والترمذي: ٦٩١، والنسائي: ١٣٢/٤، وابن ماجه: ١٦٥٢، والدارقطني: ١٥٧/٢-١٥٩، وابن حبان: ٨٧٠ موارد، والحاكم: ٤٢٤/١، والبيهقي: ٢١١/٤-٢١٢، وفي "ب": فأذن في الناس.
٣ رواه أبو داود: ٢٣٤٢، والدارقطني: ١٥٦/٢، وابن حبان: ٨٧١، والحاكم: ٤٢٣/١.

<<  <  ج: ص:  >  >>