للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متفق عليه واللفظ للبيهقي ولفظهما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بدله وهو هو١.

قال الرافعي: ويروى كما لو كان على أبيك [أمك] دين فقضيته.

قلت: رواها ابن ماجه٢.

قال الرافعي والمشهور في حديث الخثعمية لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قال: ولفظ الغزالي في الوسيط لا يستطيع أن يحج إن ثبت تناول.

قلت: روى ذلك البيهقي بسند كل رجاله ثقات من حديث علي ولفظه إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها ... الحديث.

وأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح٣.

١١٩٣- حديث: ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فقال: "لو كان على أختك دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء".

رواه البخاري٤.

١١٩٤- حديث: "الحج والعمرة فريضتان".

رواه الحاكم والبيهقي من رواية زيد بن ثابت وقال: الأصح وقفه عليه٥.


١ رواه البخاري: ١٥١٣، ١٨٥٤، ١٨٥٥، ٤٣٩٩، ٦٢٢٨، ومسلم: ١٣٣٤، ١٣٣٥، والبيهقي: ٣٣٥/٤.
٢ رواه ابن ماجه: ٢٩٠٩.
٣ رواه البيهقي: ٣٢٩/٤، ولم أر حديث علي عند الترمذي. وإِنَّما قال عن حديث ابن عباس: حسن صحيح.
٤ رواه البخاري: ١٨٥٢، ٦٦٦٩، ٧٣٥١.
٥ رواه الحاكم: ٤٧١/١، والبيهقي: ٣٥١/٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>