للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متفق عليه من رواية جماعات١.

١٢٠٧- حديث: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".

رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان وخالف ابن حزم فوهاه٢.

١٢٠٨- حديث عائشة: أنها لَمَّا أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تخرج إلى الحل فتحرم.

متفق عليه٣.

١٢٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة عام هوازن لا أعلم أنه اعتمر من الجعرانة إلا مرة واحدة كذلك هو في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وفي الثلاثة من رواية محرش الكعبي، ولفظ حديث أنس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته٤.

١٢١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى بالحديبية عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها.


١ قال الحافظ في التلخيص: ٢٢٩/٢، هذا لم أجده مرويًّا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء في حجته ومن عمره، وفيه نظر كبير.
٢ رواه أحمد: ٢٩٩/٦، وأبو داود: ١٧٤١، وابن ماجه: ٣٠٠١، وأبو يعلى: ٣٢١/٢، وابن حبان: ١٠٢١موارد، والطبراني في الكبير: ج٢٣ رقم: ٨٤٩، ١٠٠٦، والدارقطني: ٢٨٢/٢، ٢٨٣، والبيهقي: ٣٠/٥.
٣ انظر: ١١٩٩.
٤ انظر التلخيص الحبير: ٢٣٠/٢-٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>