للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه مسلم من رواية جابر، زاد الترمذي والنسائي وابن حبان: إلا أن تعلم قال الترمذي: حسن صحيح١.

١٤٥٧- حديث: "من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه".

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة قال الدارقطني: هو باطل٢.

١٤٥٨- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.

رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعًا وليس بالقوي والمحفوظ وقفه عليه٣.

قلت: وكذرك أخرجه "أبو داود" في مراسيله، وأما ابن السكن فإنه أخرجه مرفوعًا في صحاحه في "سننه الصحاح".

١٤٥٩- أثر: ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.

رواه البيهقي موقوفًا ومرفوعا وقال: الصحيح وقفه عليه، وكذا قال الدارقطني في علله٤.


١ رواه مسلم ١٥٣٦ والترمذي ١٢٩٠ والنسائي ٢٩٦/ ٧ وابن حبان ١١١٤ موارد.
٢ رواه الدارقطني ٤/ ٢-٥ والبيهقي ٢٦٨/ ٥.
٢ رواه الدارقطني ٣/ ١٤.
٤ رواه البيهقي ٣٤٠/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>