للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٤٦٨- حديث: فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع "بالذهب"١ فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".

رواه مسلم. قال الرافعي ويروى لا يباع مثل هذا حتى يفصل ويميز.

قلت: هي في مسلم أيضًا٢.

١٤٦٩- حديث: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذا".

رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد٣.

قلت: وأعله بعضه بما لو سكت عنه كان أولى به، وقد ذكرته مع جوابه في الأصل.

١٤٧٠- حديث: النهي عن بيع اللحم بالحيوان.

رواه مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا كذلك، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: نهى عن بيع الشاة باللحم.

وقال: صحيح الإسناد رواته عن آخرهم ثقات وقد احتج البخاري


١ الزيادة من "ب".
٢ رواه مسلم ١٩٥١ والحاكم ٢/ ٣٨.
٣ رواه مسلك ٥٣/ ٢-٥٤ والشافعي ١٣٠٤ وأحمد ١٧٥/ ١ و١٧٩ وأبو داود ٣٣٥٩ و٣٣٦٠ والترمذي ١٢٢٥ والنسائي ٢٦٨/ ٧-٢٦٩ وابن ماجه ٢٢٦٤ وابن حبان ٥٠٠٢ والحاكم ٣٨/ ٢-٣٩ والحميدي ٧٥ وأبو يعلى ٧١٢ و٧١٣ والشافعي ١٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>