للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال الدارقطني: وهو الصحيح١.

١٤٧٥- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

متفق عليه٢.

١٤٧٦- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة.

رواه مسلم٣.

١٤٧٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.

رواه الثلاثة، وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بلاغًا واللفظ وارد٤ كما ذكره، لكن لفظ أبي داود والحاكم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا٥.

١٤٧٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.

رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم


١ رواه البزار ١٢٦٧ كشف الأستار" وانظر التلخيص ١٢/ ٣.
٢ رواه البخاري ٣٦٨ و٥٨٤ و٥٨٨ و١٩٩٣ و٢١٤٥ و٢١٤٦ و٥٨١٩ و٥٨٢١ ومسلم ١٥١١.
٣ رواه مسلم ١٥١٣.
٤ الزيادة بين المعكوفين من ب.
٥ رواه الترمذي ١٢٣١ وأبو داود ٣٤٦١ والنسائي ٣٩٦/ ٧-٢٩٧ والحاكم ٤٥/ ٢ ورواه مالك ٧٤/ ٢ بلاغًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>