للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري١.

١٥٤١- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر.

رواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه٢.

١٥٤٢- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص٣ في العرية.

متفق عليه بنحوه٤.

١٥٤٣- حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.

رواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه٥.

١٥٤٤- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته.

متفق عليه٦.


١ رواه البخاري ٢١٨٦ ومسلم ١٥٤٦.
٢ رواه الشافعي ١٢٧٤ والبيهقي ٣٠٧/ ٥ والبخاري ٢٣٨١ ومسلم ١٥٣٦.
٣ في الأصل يرخص والتصحيح من ب.
٤ هو الحديث قبله. وفي الأصل يرخص، والتصحيح من ب.
٥ رواه الشافعي ١٢٧٨ والبخاري ٢١٩١ و٢٣٨٤ ومسلم ١٥٤٠.
٦ رواه البخاري ٢١٩٠ و٢٣٨٢ ومسلم ١٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>