للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: "فلورثته" والمعنى سواء١.

١٧٠٣- حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

رواه مسلم كذلك٢.

١٧٠٤- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فأرجعه".

متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" ٣.

١٧٠٥- حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".


١ رواه الشافعي ١٣٧٧ وأبو داود ٣٥٥٦ والنسائي ٢٧٣/ ٦ والبغوي في شح السنة ٢١٩٨.
٢ رواة من الحديث ١٦٢٥.
٣ رواية البخاري ٢٥٨٦ و٢٥٨٧ و٢٦٥٠ ومسلم ١٦٢٣ ورواية "أيسرك أن يكونوا" الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية "أشهد على هذا غيري" عند مسلم وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>